محمد سعيد رمضان البوطي

308

فقه السيرة ( البوطي )

وعثمان بن طلحة الحجبي ، فأغلقها عليه ثم مكث فيها ، قال ابن عمر : فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال : جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، ثم صلى ، وقد روى البخاري عن ابن عمر قريبا من هذا . وقد قال العلماء : إنه لا تعارض بين الحديثين ، وذلك لأن ابن عباس - وهو راوي حديث عدم الصلاة - لم يكن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم داخل الكعبة ، وإنما أسند نفي الصلاة - كما يقول ابن حجر - تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل ، على أن الفضل أيضا لم يكن معهم في الكعبة ، أما بلال ، وهو الذي نقل إثبات الصلاة ، فقد كان معه صلى اللّه عليه وسلم : وبناء على هذا : ينبغي أن يقدم حديث ابن عمر عن بلال ، لسببين : الأول : أنه مثبت فمعه زيادة علم ، والمثبت مقدم على النافي . الثاني : أن رواية بلال عن تثبت ومشاهدة لأنه كان معه صلى اللّه عليه وسلم في داخل الكعبة ، أما رواية ابن عباس فهي كما علمت إنما تستند إلى نقل لا مشاهدة ، وهو مرة ينقل عن أسامة ، ومرة ينقل عن أخيه الفضل ، والفضل لم يكن موجودا معه . قال النووي : أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال ، لأنه مثبت فمعه زيادة علم ، فواجب ترجيحه « 1 » . وقد ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الصلاة تصح في داخل الكعبة إذا اتجه المصلي إلى أحد جدرانها ، سواء في ذلك النافلة والفريضة ، وفرق مالك ، فصحح النفل المطلق دون الفرض والرواتب « 2 » . 2 - حكم التصوير واتخاذ الصور : وقد رأيت فيما نقلناه من حديث البخاري نفسه أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى أخرج كل ما فيها من صور وأصنام ، وقد روى أبو داود عن جابر رضي اللّه عنه أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب ، وهو بالبطحاء ، أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها حتى محيت الصور ، وقد روى البخاري في كتاب الحج عن أسامة أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم ، فدعا بماء فجعل يمحوها . وهذه الأحاديث في مجموعها ، تدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم ، أمر بالرسوم المخطوطة على الجدران فمحيت ، كما أمر بالصورة المجسمة القائمة في جوفها فأخرجت ، ويبدو أنه

--> ( 1 ) راجع فتح الباري : 3 / 304 ، وشرح مسلم للنووي : 9 / 82 . ( 2 ) انظر النووي على مسلم ، وطرح التثريب للحافظ العراقي : 5 / 175 .